كتب : الشريف المستشار اسماعيل الانصارى
اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده يوم ١٠ ديسمبر من كل عام يوما للاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان ، وفقا لوثيقة الحقوق الدوليه التى اعتمدتها الامم المتحده فى ١٩٤٨/١٢/١٠ م .
هذا وقد تبنت الجمعيه العامه للامم المتحده الاعلان العالمى الاول لحقوق الانسان والذى يعد اهم واكبر واعظم انجازات الامم المتحده على الاطلاق وكان ذلك فى الاجتماع الذى عقدته الجمعيه العامه فى ١٩٥٠/١٢/٤م ، والذى دعت فيه جميع اعضاء الدول والمنظمات ذات الصله بحقوق الانسان بالاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان فى ١٢/١٠ من كل عام ( يوم حقوق الانسان والمواطن ) واعتباره يوم دولى
وقد احتل هذا اليوم مكانه عالميه واصبح له تاثير كبير وملموس على كافة المؤتمرات السياسيّة ، والندوات ، واللقاءات ، والاجتماعات ، والفاعليات الثقافيّة ، وكافة المحافل التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والمواطن .
وتم تخصيص يوم ١٠ ديسمبر ليكون الدولى للإعلان عن جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان،
وكذلك تم تخصيص هذا اليوم لتوزيع جائزة نوبل في السلام.
كما يتم الاحتفال بهذا اليوم العديد من الحكومات والمنظَّمات الاهليه والاجتماعيه غير الحكوميّة المهتمة بالشأن الحقوقى.
بنود الاعلان العالمى لحقوق الانسان
هذا وقد تم نشر بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليمثل لكافة الشعوب والامم وافراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته النموذج الامثل والاعلى المراد منهم جميعا السعى لتحقيقه ، واضعين بنود هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام ، والتوعيه بمضمون ما جاء به وتدريسه فى المناهج التعليميه بمراحل التعليم الابتدائيه والاساسيه والمدارس الفنيه والصناعيه والتجاريه والمعاهد والجامعات والقاء الندوات وعقد الدورات واللقاءات ، لتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات.
_ نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان على ( ثلاثون ) ماده ( بند ) وردت على النحو التالى :
( البند الاول ) : يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
( البند الثانى ) : لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
( البند الثالث ) : لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
( البند الرابع ) : لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
( البند الخامس ) :لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
( البند السادس ) : لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
( البند السابع ) : الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
( البند الثامن ) : لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
( البند التاسع ) : لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
( البند العاشر ) : لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
( البند الحادى عشر ) :
١. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
٢. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
( البند الثانى عشر ) : لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
( البند الثالث عشر ) :
١. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
٢. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
( البند الرابع عشر ) :
١. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
٢. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
( البند الخامس عشر ) :
١. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
٢. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
( البند السادس عشر ) :
١. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
٢. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
٣. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
( البند السابع عشر ) :
١. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
٢. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
( البند الثامن عشر ) : لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
( البند التاسع عشر ) : لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( البند العشرون ) :
١. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
٢. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
( البند الحادى والعشرون ) :
١. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
٢. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
٣. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
( البند الثانى والعشرون ) : لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
( البند الثالث والعشرون ) :
١. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
٢. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
٣. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
٤. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
( البند الرابع والعشرون ) : لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.
( البند الخامس والعشرون ) :
١. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
٢. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
( البند السادس والعشرون ) :
١. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
٢. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
٣. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
( البند السابع والعشرون ) :
١. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
٢. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
( البند الثامن والعشرون ) : لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
( البند التاسع والعشرون ) :
١. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
٢. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
٣. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
( البند الثلاثون ) : ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
وتكمن أهمية الاحتفال بالمناسبات الأممية التى اقرتها الجمعبه العامه للامم المتحده :
فى الأيام والأسابيع التى اعتبرتها مناسبات دوليه بهدف تثقيف الجمهور الدولى بشأن القضايا ذات الاهتمام الاممى ، وحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمه لمعالجة المشاكل العالمية الناتجه عن عدم مراعاتها والتقصير فى ادائها ، وللاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. وللعلم ان وجود الأيام الدولية يسبق إنشاء الأمم المتحدة ، لكن الأمم المتحده احتضانتها باعتبارها اداه قويه ومؤثره ودعوه امميه لتحقيق اهدافها.